الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

219

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ الثامن : غسل من مسّ ميّتا ] الثامن : غسل من مسّ ميّتا بعد غسله . ( 1 ) أقول يدلّ عليه رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يغتسل الّذي غسل الميّت وكل من مسّ ميّتا فعليه الغسل وان كان الميّت قد غسل « 1 » . المحمول على الاستحباب بقرينة الرواية 1 و 2 من هذا الباب . * * * [ مسئلة 1 : حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة ولا وجه له وربّما يعدّ من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ودليله غير معلوم وربّما يقال انّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطيّة فلا وجه لعدّها منها كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطا فانّ هذه ليست من الأغسال المسنونة . ( 2 ) أقول ما قاله رحمه اللّه تمام . * * *

--> ( 1 ) الرواية 3 من الباب 3 من أبواب غسل المسّ من الوسائل .